( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها ؛ ( أن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد) . أي : بطنه ، وقوائمه ، وما حول عينيه : سود .
( فأتي به ، ليضحي به . فقال لها : " يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ! هلمي المدية ") .
أي : هاتيها . وهي بضم الميم وكسرها وفتحها . وهي "السكين ".
[ ص: 433 ] ( ثم قال : " اشحذيها بحجر ") . هو بالشين المعجمة ، والحاء المهملة المفتوحة ، وبالذال المعجمة . أي : حدديها. وهذا موافق للحديث السابق ، في الأمر بإحسان القتلة والذبح ، وإحداد الشفرة .
( ففعلت . ثم أخذها ، وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه . ثم قال : " باسم الله . اللهم ! تقبل من محمد وآل محمد . ومن أمة محمد " . ثم ضحى به) . هذا الكلام فيه تقديم وتأخير . وتقديره : فأضجعه ، وأخذ في ذبحه قائلا : " باسم الله ... إلخ " ، مضحيا به . ولفظة : "ثم " هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك .
قال النووي: وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح ، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة ، بل مضجعة . لأنه أرفق بها . قال : وبهذا جاءت الأحاديث ، وأجمع المسلمون عليه . واتفق العلماء وعمل المسلمين : على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر ، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك رأسها باليسار . انتهى .
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . والأحاديث ترد عليهم . ويرد عليهم أيضا : حديث الباب
، وما في معناه : من قال : " إن الأضحية غير واجبة ، بل سنة ". وهم الجمهور . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وداود ، وغيرهم ، وجماعة من الصحابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره : إنها واجبة على الموسر المقيم ، يملك نصابا . قال النخعي : إلا الحاج بمنى .
وقال محمد : واجبة على المقيم بالأمصار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة : أنها واجبة . ولا خلاف في كونها من شرائع الدين .
ووجه الدلالة على عدم الوجوب : أن الظاهر : أن تضحيته صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته ، وعن أهله : تجزئ كل من لم يضح. سواء كان متمكنا من الأضحية ، أو غير متمكن .
قال في النيل : ولو سلم ظهور المدعى ، فلا دلالة له على عدم الوجوب . لأن محل النزاع : "من لم يضح عن نفسه ، ولا ضحى عنه غيره" . فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره من الأمة ، مستلزما لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم . ثم ذكر أدلة القائلين بعدم الوجوب ، والقائلين بالوجوب . وقال : لم يأت من قال بعدم الوجوب : بما يصلح للصرف . أي : لصرف الأدلة الدالة على وجوبها . والله أعلم .