( عن أبي عبيد " مولى ابن أزهر " : أنه شهد العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب) رضي الله عنه . ( قال : ثم صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب) رضي الله عنه . ( قال : فصلى لنا قبل الخطبة ، ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : يحتمل : أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها . ويحتمل : من يوم النحر ، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق . قال : وهذا أظهر . ورجح ابن القيم الأول . قال الشوكاني : وهذا الخلاف [ ص: 438 ] لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ ، إلا باعتبار ما سلف : من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ، ليس من أيام الذبح . انتهى .
وقال جماهير العلماء : يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث . والنهي منسوخ بالأحاديث المصرحة بالنسخ ، لاسيما حديث " بريدة " . وهذا من نسخ السنة بالسنة .
وقال بعضهم : ليس هو نسخا . بل كان التحريم لعلة ، فلما زالت زل . لحديث سلمة وعائشة .
وقيل : كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم . قال هؤلاء : والكراهة باقية إلى اليوم . ولكن لا يحرم . .
[ ص: 439 ] قال النووي : والصحيح : نسخ النهي مطلقا ، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة ، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء ، لصريح حديث " بريدة " . انتهى .