وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص130 ، 131 ج 13 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660651نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق. سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي". فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالوا نهيت: أن تؤكل لحوم الضحايا، بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا، وادخروا، وتصدقوا"].
[ ص: 440 ] (الشرح)
( عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن واقد ؛ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . قال : عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة ، فقالت : صدق . سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) ، رضي الله عنها ( تقول : دف أهل أبيات من أهل البادية) .
" دف " بفتح الدال وتشديد الفاء . أي : " جاء ". قال أهل اللغة " الدافة) بتشديد الفاء : قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا . " ودافة الأعراب" : من يريد منهم المصر . والمراد هنا : من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .
( حضرة الأضحى) بفتح الحاء وضمها وكسرها ، والضاد ساكنة فيها كلها . وحكي فتحها وهو ضعيف . وإنما تفتح إذا حذفت الهاء ، فيقال " بحضر فلان ". كذا قال النووي .
( زمن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : " ادخروا ثلاثا . ثم تصدقوا بما بقي " . فلما كان بعد ذلك ، قالوا : يا رسول الله ! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون فيها الودك) . بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .
[ ص: 441 ] ويقال : بضم الياء مع كسر الميم . يقال : " جملت الدهن أجمله " بكسر الميم . " وأجمله " بضم الميم : " جملا "، " وأجملته أجمله إجمالا" ، أي : أذبته . وهو بالجيم .
( فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : " وما ذاك ؟ " قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال : " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت . فكلوا ، وادخروا ، وتصدقوا ") . هذا تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي ، بعد الثلاث. وادخارها . وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار ؛ من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم .
وحكى النووي : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنهما قالا : يحرم الإمساك بعد ثلاث . وحكاه الحازمي أيضا : عن الزبير ، وابن واقد . ولعلهم لم يعلموا بالناسخ . ومن علم : حجة على من لم يعلم .
وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث : من بعد عصر المخالفين في ذلك . ولا أعلم أحدا بعدهم : ذهب إلى ما ذهبوا إليه .
واستدل بقوله : "كلوا " وبنحوه من الأوامر : من قال بوجوب الأكل من الأضحية . وحكاه النووي عن بعض السلف . ويؤيده : قوله تعالى : . ( فكلوا منها ) . وحمل الجمهور هذه الأوامر : على الندب والإباحة ، [ ص: 442 ] لورودها بعد الحظر . وهو عند جماعة : للإباحة . وحكى النووي عن الجمهور : أنه للوجوب . والكلام في ذلك : مبسوط في الأصول :
وفيه : دليل على وجوب التصدق من الأضحية . وبه قالت الشافعية ، إذا كانت أضحية تطوع. قالوا : والواجب : ما يقع عليه اسم الإطعام والصدقة . ويستحب : أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال : أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث . وقيل : غير ذلك . وفي جواز أكلها جميعا وجهان ؛ أصحهما : لا يجوز . إذ يبطل به القربة . وهي المقصود . وقيل : يجوز . والقربة تعلقت بإهراق الدم . فإن فعل لم يضمن شيئا عند الجميع ، إذ لا دليل .
قلت : وفي رواية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=670615فكلوا ما بدا لكم". وهو يدل على عدم تقدير الأكل بمقدار . وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء ، وإن كثر . ما لم يستغرق . بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر : " وأطعموا ". وفي حديث الباب : " وتصدقوا " .