( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه ؛ ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : لا فرع) .
قال النووي : قال أهل اللغة وغيرهم : " الفرع " : بفاء ثم راء مفتوحتين ، ثم عين مهملة . ويقال فيه : " الفرعة " بالهاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، وآخرون : هو أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه ، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها . وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم .
وقال كثيرون منهم : هو أول النتاج . كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وهي طواغيتهم . وكذا جاء هذا التفسير في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
[ ص: 444 ] وقيل : هو أول النتاج ، لمن بلغت إبله مائة ، يذبحونه .
وقال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة ، قدم بكرا فنحره لصنمه . ويسمونه " الفرع" .
( ولا عتيرة) . بفتح العين المهملة ، وكسر التاء ، وسكون الياء بعدها راء . وهي " ذبيحة " كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب . ويسمونها : " الرجبية " أيضا . واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا .
الثاني : أن المراد : نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم .
والثالث : أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب ، أو في ثواب إراقة الدم . فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنها إن تيسرت كل شهر ، كان حسنا .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أن جماهير العلماء ، على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة .
والله أعلم . انتهى كلام النووي .
قلت : " حديث مخنف " ضعيف ، لا تقوم به الحجة . قال أبو بكر المعافري : هذا الحديث لا يحتج به . والأحاديث المذكورة يدل بعضها : على وجوبهما . وهو حديث نبيشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
وبعضها : يدل على مجرد الجواز . وهو حديث الحارث وأبي رزين . فيكون هذان الحديثان ، كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب : إلى الندب . وقد اختلف في الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث القاضية : بالمنع من الفرع؛
[ ص: 448 ] فقيل : إنه يجمع بينها ، بحمل هذه الأحاديث على الندب ، وحمل الأحاديث المانعة على عدم الوجوب . ذكر ذلك جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وغيرهما . وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ .
لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع : لا يجوز . كما تقرر في موضعه .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم : أن هذه الأحاديث منسوخة . ولكنه لا يجوز الجزم به ، إلا بعد ثبوت أنها متأخرة . ولم يثبت . قال الشوكاني في نيل الأوطار ، بشرح منتقى الأخبار : قد تقرر : أن النكرة الواقعة في سياق النفي تعم . فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة . والخبر محذوف . وقد تقرر في الأصول : أن المقتضي لا عموم له ، فيقدر واحد، وهو ألصقها بالمقام . وقد تقدم : أن المحذوف ، هو لفظ " واجب وواجبة " . ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك : الحرص على الجمع بين الأحاديث . ولولا ذلك لكان المناسب تقدير : " ثابت في الإسلام " . أو " مشروع". أو " حلال " . كما يرشد إلى ذلك التصريح بالنهي في الرواية الأخرى . قال : وقد عرفت : أن النسخ لا يتم ، إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل : إنه ناسخ . فأعدل الأقوال : الجمع بين الأحاديث بما سلف . ولا يعكر على ذلك : رواية النهي . لأن معنى النهي الحقيقي ، وإن كان هو التحريم ، لكن إذا وجدت قرينة : [ ص: 449 ] أخرجته عن ذلك . ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم . فيكون على حقيقته . ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك ، مما فيه وجه قربة . انتهى .
( زاد ابن رافع في روايته : والفرع : أول النتاج . كان ينتج لهم فيذبحونه) . تقدم : اختلاف العلماء في تفسيره .