( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها ؛ ( قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم عن البتع ؟) بكسر الباء وسكون التاء ، ثم عين مهملة : هو نبيذ العسل . وهو شراب أهل اليمن . قال الجوهري : ويقال أيضا بفتح التاء ، " كقمع وقمع".
قال في النيل : هذا الحديث حجة للقائلين بالتعميم ، من غير فرق بين خمر العنب وغيره . لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لما سأله السائل [ ص: 468 ] عن البتع ؛ قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650235كل شراب أسكر ، فهو حرام " . فعلمنا : أن المسألة ، إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب . وهو " البتع " . ودخل فيه كل ما كان في معناه ، مما يسمى " شرابا مسكرا " من أي نوع كان . فإن قال أهل الكوفة : إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "كل شراب أسكر " يعني به : الجزء الذي يحدث عقبه السكر ، فهو حرام . فالجواب : أن " الشراب " اسم جنس . فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله . كما يقال : " هذا الطعام مشبع . والماء مرو " . يريد به الجنس . وكل جزء منه يفعل هذا الفعل . فاللقمة : تشبع العصفور . وما هو أكبر منها : يشبع ما هو أكبر منه . وكذلك جنس الماء . يروي الحيوان على هذا الحد . فكذلك النبيذ . قال الطبري : يقال لهم : أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر ؛ أهي التي أسكرت صاحبها ، دون ما تقدمها من الشراب ؟ أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدم ، وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار ؟
فإن قالوا : إنما أحدثث له السكر الشربة الآخرة ، التي وجد خبل العقل عقبها . قيل لهم : وهل هذه التي أحدثت له ذلك ، إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها ، في أنها لو انفردت دون ما قبلها : كانت غير مسكرة وحدها ؟ وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها ، فحدث عن جميعها السكر .