ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : يعني : "النخلة والعنبة " . وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ، ليس من الحديث . فيحمل رواية من عداه : على الإدراج .
[ ص: 473 ] وليس في هذا : نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والعسل ، وغير ذلك . فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة ، في البخاري وغيره . وثبت أنها كلها خمر ، وحرام . وإنما خص بالذكر هاتين الشجرتين ، لأن أكثر الخمر منهما ، وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما . وهذا نحو قولهم : " المال الإبل " . أي أكثره وأعمه . " والحج عرفات ". ونحو ذلك . فغاية ما هنالك : أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام : معارض بالمنطوقات . وهي أرجح بلا خلاف .