قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : لقد حرمت الخمر . وكانت عامة خمورهم يومئذ ، خليط البسر والتمر ] .
(الشرح)
( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) رضي الله عنه، : ( قال : كنت أسقي أبا طلحة ، وأبا دجانة ، ومعاذ بن جبل) رضي الله عنهم : ( في رهط من الأنصار ، فدخل علينا داخل فقال : حدث خبر . نزل تحريم الخمر . فأكفأناها يومئذ) .
[ ص: 475 ] ( وإنها لخليط البسر والتمر . قال قتادة : وقال أنس بن مالك : لقد حرمت الخمر . وكانت عامة خمورهم يومئذ : خليط البسر والتمر) . أي : الشراب الذي يصنع منهما .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؛ مرفوعا : "الزبيب والتمر ؛ هو الخمر". وظاهره الحصر . قال الحافظ : لكن المراد : المبالغة . وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا .
وقيل : إن مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب ، بل يشركها في التحريم : كل شراب مسكر . قال الحافظ : وهذا أظهر .
قال : والمجمع على تحريمه : عصير العنب ، إذا اشتد . فإنه يحرم تناوله بالاتفاق . وحكى ابن قتيبة ، عن قوم من مجان أهل الكلام : أن النهي عنها للكراهة . وهو قول مجهول ، لا يلتفت إلى قائله .
[ ص: 476 ] وحكى النحاس عن قوم : أن الحرام ، ما أجمعوا عليه . وما اختلفوا فيه ، فليس بحرام . قال : وهذا عظيم من القول ، يلزم منه : القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه ، ولو كان الخلاف واهيا .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الخمر حرام ، قليلها وكثيرها .
والسكر من غيرها حرام ، وليس كتحريم الخمر . والنبيذ المطبوخ لا بأس به ؛ من أي شيء كان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء ، وإن غلا . إلا الزبيب والتمر . وعن محمد : ما أسكر كثيره ، فأحب إلي : أن لا أشربه . ولا أحرمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب ، إذا غلا . قال : ونقيع العسل لا بأس به .