السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
5360 [ ص: 477 ] باب: الخمر من خمسة أشياء

وأورده النووي في الجزء الخامس ، ( في كتاب التفسير) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 165 ج 18 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر، قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد! ألا، وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والعسل.

والخمر ما خامر العقل. وثلاثة أشياء وددت، أيها الناس! أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا].



(الشرح)

( عن ابن عمر) رضي الله عنهما ؛ ( قال : خطب عمر) رضي الله عنه ( على منبر رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد ! ألا ، وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل) .

أراد بنزول تحريم الخمر : نزول قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر ) الآية .

[ ص: 478 ] ( وهي من خمسة أشياء) . يعني : أن المراد بالخمر في هذه الآية : ليس خاصا بالمتخذ من العنب ، بل يتناول المتخذ من غيرها ؛ ( من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والعسل) . وفي رواية أخرى : "من العنب " موضع : " الزبيب".

وفي حديث " نعمان بن بشير " ؛ يرفعه : " إن من الحنطة خمرا . ومن الشعير خمرا . ومن الزبيب خمرا . ومن التمر خمرا . ومن العسل خمرا " . رواه الخمسة ، إلا النسائي . زاد أحمد ، وأبو داود : " وأنا أنهى عن كل مسكر " .

وفي رواية أخرى " عن النعمان " ؛ عند أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان : " قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يقول : إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة " .

ولأحمد من حديث أنس ، بسند صحيح : " قال : الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة " .

( والخمر : ما خامر العقل) . أي : غطاه ، أو خالطه ، فلم يتركه على حاله . وهو مجاز . " والعقل " : هو آلة التمييز . فلذلك حرم ما غطاه ، أو غيره . لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ، ليقوموا بحقوقه . قال الكرماني : هذا تعريف بحسب اللغة . وأما بحسب العرف : فهو ما يخامر العقل ، من عصير العنب خاصة . قال الحافظ : وفيه نظر . لأن "عمر " ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف [ ص: 479 ] الحكم الشرعي . فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع : هو ما خامر العقل . على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك . ولو سلم : أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب ، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية . وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر ، من المتخذ من غير العنب : يسمى خمرا . والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية . وتقدم حديث " أبي هريرة" ، مرفوعا : " الخمر من هاتين الشجرتين . إلخ " . وتقدم : أنه ليس المراد الحصر في الأمرين المذكورين . قال الراغب : الخمر عند بعض الناس : اسم لكل مسكر . وعند بعضهم : للمتخذ من العنب خاصة . أو منه ومن التمر . أو لغير المطبوخ . ورجح أنه لكل شيء ستر العقل . وكذا قال غير واحد من أهل اللغة . منهم : الدينوري ، والجوهري .

وذهب صاحب الهداية من الحنفية : إلى تخصيص اسم "الخمر ": بما اعتصر من ماء العنب ، إذا اشتد . واستدل لذلك بأدلة ، أجاب عنها الحافظ في الفتح ، والشوكاني في النيل .

وقال القرطبي : الأحاديث الواردة في هذا الباب ، تبطل مذهب الكوفيين . قال : وهو قول مخالف للغة العرب ، والسنة الصحيحة ، وللصحابة . لأنهم لما نزل تحريم الخمر ؛ فهموا من الأمر [ ص: 480 ] باجتناب الخمر : تحريم كل مسكر . ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب ، وبين ما يتخذ من غيره . بل سووا بينهما . وحرموا كل نوع منهما . ولم يتوقفوا ، ولم يستفصلوا ، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك . بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب . وهم أهل اللسان ، وبلغتهم نزل القرآن . فلو كان عندهم فيه تردد : لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ، ويستفصلوا ، ويتحققوا التحريم . لما كان قد تقرر عندهم النهي عن إضاعة المال . فلما لم يفعلوا ذلك ، بل بادروا إلى إتلاف الجميع : علمنا أنهم فهموا التحريم . ثم انضاف إلى ذلك : خطبة "عمر" بما يوافق ذلك . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . وقد ذهب إلى التعميم : علي ، وعمر ، وسعد ، وابن عمر ، وأبو موسى ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وعائشة . وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق . وعامة أهل الحديث . انتهى .

والكلام في ذلك ، يطول جدا . فإن شئت أن تقف على ما لها وما عليها : فراجع النيل ، والفتح ، وغيرهما .

( وثلاثة أشياء ، وددت ، أيها الناس ! أن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم كان عهد إلينا فيها : الجد، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا) . وفي لفظ : " عهد إلينا فيهن عهدا ، أنتهي إليه " . إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية