قال أهل العلم : سبب الكراهة فيه : أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط ، قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب : أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا .
[ ص: 482 ] قال النووي : مذهب الجمهور : أن هذا النهي لكراهة التنزيه . ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا . قال : وبهذا قال جماهير العلماء . أي : من الشافعية وغيرهم . وقال بعض المالكية : هو حرام . انتهى . قلت : وظاهر النهي : التحريم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به . لأن ما حل مفردا ، حل مخلوطا . والحديث يرد عليهما . ولهذا أنكره الجمهور ، وقالوا : منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة ، الصريحة في النهي عنه . فإن لم يكن حراما ، كان مكروها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وهذه مخالفة للنص بقياس ، مع وجود الفارق ، فهو فاسد . ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة ، وتحريمهما مجتمعتين . انتهى .
والأصح : أن النهي لا يختص بالشرب ، بل يعمه غيره . قال النووي : وأما خلطهما ، لا في الانتباذ ، بل في معجون وغيره : فلا بأس به . والله أعلم . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين " وإن لم يكن الشراب [ ص: 483 ] منهما مسكرا " : جماعة ، عملا بظاهر الحديث . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق . وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وخص nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث النهي : بما إذا انتبذا معا .
وخص nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم النهي : بخمسة أشياء ؛ التمر ، والرطب ، والزهو ، والبسر ، والزبيب . قال : سواء خلط أحدها في الآخر منها . أو في غيرها . فأما لو خلط واحد من غيرها ، في واحد من غيرها : فلا منع . كالتين والعسل مثلا . قال في النيل : وحديث " nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " يرد عليه . أقول : المراد بحديث " أنس " : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه : " قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=671729نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نجمع بين شيئين فينبذا . إلخ " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : النهي عن الخليطين ، ظاهر في التحريم . وهو قول جمهور فقهاء الأمصار .