قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب الجمهور : إلى أن النهي ؛ إنما كان أولا ، ثم نسخ . وذهب جماعة : إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق . منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق . ( كذا أطلق) . قال : والأول أصح . والمعنى في النهي : أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا . فلما اشتهر التحريم ، أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء ، بشرط ترك شرب المسكر . وكأن من ذهب إلى استمرار النهي ؛ لم يبلغه الناسخ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : لمن نصر قول مالك أن يقول : ورد النهي عن الظروف كلها ، ثم نسخ منها ظروف الأدم ، والجرار غير المزفتة ، واستمر ما عداها على المنع . ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح ؛ في حديث " بريدة "، عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 491 ] قال : وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاما ، شكوا إليه الحاجة ، فرخص لهم في ظروف الأدم . ثم شكوا إليه : أن كلهم لا يجد ذلك ، فرخص لهم في الظروف كلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : النهي عن الأوعية ، إنما كان قطعا للذريعة . فلما قالوا : لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=68030انتبذوا . وكل مسكر حرام ". وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره ، فإنه يسقط للضرورة . كالنهي عن الجلوس في الطرقات ، فلما قالوا : لا بد لنا منها ، قال : " وأعطوا الطريق حقها " .