قال النووي : وبقية الأحاديث بمعناه . وفيها : دلالة على جواز الانتباذ ، وجواز شرب النبيذ " ما دام حلوا لم يتغير ، ولم يغل " . وهذا جائز بإجماع الأمة .
وأما سقيه الخادم بعد الثلاث ، وصبه ؛ فلأنه : لا يؤمن بعد الثلاث تغيره . وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يتنزه عنه بعد الثلاث .
[ ص: 495 ] والمعنى : تارة يسقيه الخادم . وتارة يصبه . وذلك لاختلاف حال النبيذ . فإن كان لم يظهر فيه تغير ، ونحوه من مبادئ الإسكار ، سقاه الخادم ، ولا يريقه . لأنه مال تحرم إضاعته . ويترك شربه تنزها . وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير ؛ أراقه لأنه إذا أسكر ، صار حراما ونجسا ، فيراق ولا يسقيه الخادم . لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم ، كما لا يجوز شربه . وأما شربه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الثلاث ؛ فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ، ولا شك أصلا . انتهى .
قلت : قول النووي : " صار حراما " ؛ صحيح . وأما أنه صار نجسا ؛ فلا يصح . لأنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة . والله أعلم .