هذا الحديث ؛ رواه أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وفي الباب أحاديث ؛ [ ص: 498 ] منها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=675113أن أبا طلحة سأل النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال : " أهرقها " . قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : "لا ") . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وعزاه المنذري في مختصر السنن ؛ إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال في النيل : وهو كما قال ، في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ورجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : ثقات . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريقين ، وقال : الثانية أصح .
"وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ؛ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=691618قلنا : يا رسول الله ! - لما حرمت الخمر - إن عندنا خمرا ليتيم لنا . فأمرنا ؛ فأهرقناها " . رواه : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
قال النووي : هذا دليل الشافعي ، والجمهور : أنه لا يجوز تخليل الخمر . ولا تطهر بالتخليل . هذا ؛ إذا خللها بخبز ، أو بصل ، أو خميرة ، أو غير ذلك ، مما يلقى فيها . فهي باقية على نجاستها . وينجس ما يلقى فيها ، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا ؛ لا بغسل ولا بغيره . أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل ، أو من الظل إلى الشمس . ففي طهارتها وجهان ؛ أصحهما : تطهر . هذا الذي ذكرناه ؛ من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها ؛ قال : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر .
[ ص: 499 ] وعن مالك ثلاث روايات ؛ أصحها عنه : أن التخليل حرام . فلو خللها ؛ عصى وطهرت . والثانية : حرام ، ولا تطهر . والثالثة : حلال ، وتطهر .
وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا، طهرت . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كيف يصح " لأبي حنيفة " القول بالتخليل ؛ مع هذا الحديث ، ومع سببه الذي خرج عليه ؟ إذ لو كان جائزا ؛ لكان قد ضيع على الأيتام ما لهم ، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة . انتهى . وأقول : كيف يصح للنووي الحكم بنجاسة الخمر ؟ فإنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة . ولم يدل دليل قط على نجاستها . فهذا الحكم مجازفة بلا شك .