قال النووي : هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها . وفيه : التصريح بأنها ليست بدواء . فيحرم التداوي بها ؛ لأنها ليست بدواء . فكأنه يتناولها بلا سبب . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ؛ أنه يحرم التداوي بها . وكذا يحرم شربها للعطش ، وأما إذا غص بلقمة ، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا : فيلزمه الإساغة بها . لأن حصول الشفاء بها حينئذ ؛ مقطوع به . بخلاف التداوي . انتهى .
قال في النيل : وكذلك سائر الأمور النجسة ، أو المحرمة . وإليه ذهب الجمهور . انتهى .
[ ص: 501 ] وهذه الأحاديث ، وما في معناها : تدل دلالة واضحة على أن التداوي بالشيء المحرم ، أو المسكر : لا يجوز بحال . وأن الله لم يجعل الشفاء فيه . وعلى هذا : لا يجوز إساغة اللقمة أيضا بالخمر ونحوه . وأما أبوال الإبل ، فالخصم يمنع اتصافها بكونها حراما ، أو نجسا . وعلى فرض التسليم ، فالواجب : الجمع بين العام "وهو تحريم التداوي بالحرام "، وبين الخاص " وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل "، بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام ، إلا بأبوالها . هذا هو القانون الأصولي .