وفيه : أن الأيمن في الشراب ونحوه : يقدم ؛ وإن كان أعرابيا ، أو صغيرا ، أو مفضولا . لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قدم الأعرابي والغلام ، "كما في حديث آخر ": على أبي بكر .
قال في النيل : فيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب ، في الشرب . وهلم جرا . وهو مستحب عند الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجب .
ولا فرق بين شراب اللبن وغيره ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وغيره .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه خصه بالماء . قال ابن عبد البر : لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : يشبه أن يكون مراده : أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة . وتقديم الأيمن في غير شرب الماء : يكون بالقياس .
[ ص: 536 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : كان اختصاص الماء بذلك ، لكونه قد قيل : إنه لا يملك . بخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف ؛ هل يجري الربا فيه ؟ وهل يقطع في سرقته ؟ انتهى . ولا يخفى : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نص في اللبن . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد يعم الماء وغيره . فتأويل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن السنة ثبتت في الماء : لا يصح . انتهى . أقول : حديث " سهل " يأتي بعد هذا قريبا .