النهي عن التنفس في الذي يشرب منه ؛ لئلا يخرج من الفم " بزاق " يستقذره من شرب بعده منه . أو تحصل فيه رائحة كريهة ، تتعلق بالماء أو بالإناء . وعلى هذا ، فإذا لم يتنفس في الماء : فليشرب في نفس واحد. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وأجازه جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس . [ ص: 541 ] وكره ذلك جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وقالوا : هو شرب الشيطان . قال في النيل : والقول الأول أظهر . لقوله في حديث آخر - للذي قال له : إنه لا يروى من نفس واحد - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=664179أبن القدح عن فيك ". وظاهره : أنه أباح له الشرب في نفس واحد؛ إذا كان يروى منه .
قال : وكما لا يتنفس في الإناء ؛ لا يتجشأ فيه . بل ينحيه عن فيه ، مع الحمد لله ، ويرده إلى فيه مع التسمية ؛ فيتنفس ثلاثا يحمد الله في آخر كل نفس ، ويسمي الله في أوله .