السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3765 باب الأكل باليمين

وذكره النووي في : ( الباب الذي تقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 191 ، 192 ج 13 المطبعة المصرية

[ (عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده: ابن عمر) رضي الله عنهم، (أن رسول الله صلى الله عليه) (وسلم قال: "إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه. وإذا شرب، فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله ") . وفي رواية عن جابر ، عند مسلم ، بلفظ : "لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال " . وفي أخرى ، عن ابن عمر أيضا ، بلفظ : "لا يأكلن أحد منكم بشماله . ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها " . قال : وكان نافع يزيد فيها : " ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها " ].


[ ص: 556 ] (الشرح)

قال النووي : في هذا الحديث : استحباب الأكل والشرب باليمين . وكراهتهما بالشمال . وقد زاد نافع : " الأخذ والعطاء" . وهذا إذا لم يكن عذر . فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين ، من مرض أو جراحة أو غير ذلك : فلا كراهة في الشمال .

وفيه : أنه ينبغي اجتناب الأفعال ، التي تشبه أفعال الشياطين . وأن للشياطين يدين . انتهى .

وفيه : النهي عن الأكل والشرب بالشمال .

والنهي حقيقة في " التحريم " ، كما تقرر في الأصول . ولا يكون لمجرد الكراهة فقط ، إلا مجازا مع قيام صارف . ولا صارف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية