( عن عبد الله بن عباس ؛ أن خالد بن الوليد) رضي الله عنهم ؛ ( الذي يقال له : " سيف الله " أخبره ؛ أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ( وسلم ، على nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة "زوج النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، وهي خالته وخالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) . يعني : هي خالتهما . (فوجد عندها ضبا) هو دويبة تشبه " الحرذون " ، ولكنه أكبر منه قليلا . ويقال للأنثى : ضبة . قال ابن خالويه : إنه يعيش سبعمائة سنة . وإنه لا يشرب الماء . ويبول في كل أربعين يوما قطرة . ولا يسقط له سن . ويقال : بل أسنانه قطعة واحدة .
[ ص: 610 ] ( محنوذا) ؛ أي : مشويا . وقيل : المشوي على الرضف . وهي الحجارة المحماة .
وفي رواية : "بضب مشوي" .
( قدمت به أختها : حفيدة بنت الحارث ، من نجد) . فأم خالد : " لبابة الصغرى "، وأم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "لبابة الكبرى " ، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، وأم حفيد : كلهن أخوات . والدهن الحارث .
وفي الرواية الأخرى : " أم حفيد " . وفي بعض النسخ : " أم حفيدة " بالهاء . وفي بعضها : " أم حميد " . وفي بعضها : "حميدة " . وكله بضم الحاء : مصغرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وغيره : والأصوب الأشهر : " أم حفيد " بلا هاء .
واسمها : " هزيلة" . وكذا ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ؛ في الصحابة .
( فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم . وكان قلما يقدم يديه لطعام ؛ حتى يحدث به، ويسمى له . فأهوى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ، يده إلى الضب ، فقالت امرأة من النسوة الحضور :) كذا هو في جميع النسخ . ( أخبرن رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، بما قدمتن له . قلن : هو الضب . يا رسول الله ! فرفع رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، يده . فقال [ ص: 611 ] خالد بن الوليد : أحرام الضب ؟ يا رسول الله ! قال : "لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي . فأجدني أعافه ") . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة . وقال : إن الضباب موجودة بأرض الحجاز . فإن كان أراد تكذيب الخبر ؛ فقد كذب هو . فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء. وربما أنها حدثت بعد عصر النبوة . وكذا أنكر ذلك ابن عبد البر ومن تبعه . قال الحافظ : ولا يحتاج إلى شيء من هذا . بل المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " بأرض قومي " : قريش فقط . فيختص النفي بمكة وما حولها . ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز .
( قال خالد : فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين . هذا هو المعروف في كتب الحديث . وضبطه بعض شراح المهذب : بزاي قبل الراء . وقد غلطه النووي .
( فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، ينظر ؛ فلم ينهني) .
[ ص: 612 ] قال النووي : أكل خالد الضب من غير استئذان ؛ من باب الإدلال ، والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك . وخالد أكل هذا في بيت خالته " nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ". وبيت صديقه " رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . فلا يحتاج إلى استئذان . لا سيما والمهدية : خالته . ولعله أراد بذلك : جبر قلب خالته " أم حفيد " المهدية . انتهى .
وفي رواية : "قال : كلوا فإنه حلال . ولكنه ليس من طعامي ".
قال النووي : أجمع المسلمون على أن الضب حلال ، ليس بمكروه ؛ إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة : من كراهته . وإلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن قوم ؛ أنهم قالوا : هو حرام . وما أظنه يصح عن أحد . وإن صح عن أحد ؛ فمحجوج بالنصوص ، وإجماع من قبله . انتهى .
قال الحافظ : قد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . فأين يكون الإجماع مع مخالفته ؟ ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : كراهته عن بعض أهل العلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي " في معاني الآثار " : كره قوم أكل الضب . منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقد جاء عن [ ص: 613 ] النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=935298أنه نهى عن أكل الضب " . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . قال " في الفتح " : وإسناده حسن . ولا يغتر بقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ؛ وليس بحجة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : لا يصح . ففي كل ذلك : تساهل لا يخفى .
ومثله : حديث " nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد "، الذي سيأتي في المتن .
قال في الفتح : والأحاديث ، وإن دلت على الحل : تصريحا ، وتلويحا ، وتقريرا ؛ فالجمع بينها وبين الحديث المذكور : حمل النهي فيه : على أول الحال ؛ عند تجويز أن يكون مما مسخ . وحينئذ أمر بإكفاء القدور . ثم توقف ؛ فلم يأمر به ولم ينه عنه .
[ ص: 614 ] وحمل الإذن فيه : على ثاني الحال ؛ لما علم أن الممسوخ لا نسل له. وبعد ذلك كان يستقذره ، فلا يأكله ولا يحرمه . وأكل على مائدته بإذنه ، فدل على الإباحة . وتكون الكراهة للتنزيه ؛ في حق من يتقذره . وتحمل أحاديث الإباحة : على من لا يتقذره .