فيه : إباحة الجراد . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحته . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجماهير : يحل . سواء مات بذكاة ، أو باصطياد مسلم ، أو مجوسي ، أو مات حتف أنفه ؛ سواء قطع بعضه ، أو أحدث فيه سبب .
[ ص: 617 ] وقال مالك : لا يحل ؛ إلا إذا مات بسبب ؛ بأن يقطع بعضه . أو يسلق . أو يلقى في النار حيا . أو يشوى . فإن مات حتف أنفه ، أو في وعاء : لم يحل . انتهى .
قلت : وفصل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي " في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " ؛ بين جراد الحجاز وبين جراد الأندلس ، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل . لأنه ضرر محض . هذا إن ثبت تخصيصه دون غيره من جراد البلاد ، وتعين استثناؤه .
والجراد : جنس ، يقع على الذكر والأنثى . ويميز واحده بالتاء .
وسمي جرادا ؛ لأنه يجرد ما ينزل عليه . أو لأنه أجرد . أي: أملس .
وهو من صيد البر . وإن كان أصله بحريا عند الأكثر . وقيل : إنه بحري . لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=663148 "كلوه . فإنه من صيد البحر " . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وإسناده ضعيف .