السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3595 باب: في أكل لحوم الخيل

وقال النووي : (باب إباحة أكل لحم الخيل) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 95 ج 13 المطبعة المصرية

[عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى (يوم خيبر) عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ] .


(الشرح)

( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ؛ ( أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : نهى ، يوم خيبر ، عن لحوم الحمر [ ص: 628 ] الأهلية) . فيه : دليل على تحريمها . وسيأتي الكلام على ذلك .

( وأذن في لحوم الخيل) . اختلف أهل العلم ، في إباحة لحوم الخيل ؛

فمذهب الشافعي ، والجمهور من السلف والخلف : أنه مباح ، لا كراهة فيه . وبه قال جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، وداود وجماهير المحدثين ، وغيرهم .

وكرهها طائفة . منهم : ابن عباس ، ومالك ، وأبو حنيفة . وخالفه صاحباه وغيرهما . قال الطحاوي : واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها . ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر ؛ لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق . ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أولى أن نقول بها ، مما يوجبه النظر . ولا سيما وقد أخبر جابر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم : أباح لهم لحوم الخيل ؛ في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر . فدل ذلك على اختلاف حكمهما .

قال النووي : واحتجوا - أي المانعون من حلها - بقوله تعالى : ( لتركبوها وزينة ) . ولم يذكر الأكل . وبحديث خالد بن الوليد : " نهى عن لحوم الخيل ". الحديث رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن [ ص: 629 ] ماجه . قال : واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم ، على أنه حديث ضعيف . وقال بعضهم : هو منسوخ . وقال البخاري : هذا الحديث فيه نظر . وقال البيهقي : إسناده مضطرب . وقال الخطابي : في إسناده نظر . وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وقال النسائي : حديث الإباحة أصح . قال : ويشبه - إن كان هذا صحيحا - أن يكون منسوخا .

واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة ، التي ذكرها مسلم وغيره . وهي صحيحة صريحة . وبأحاديث أخر صحيحة ؛ جاءت بالإباحة . ولم يثبت في النهي حديث .

وأما الآية ، فأجابوا عنها : بأن ذكر " الركوب والزينة " ؛ لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك . وإنما خص هذا بالذكر ؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية