وقد جمع بين الروايتين : بحمل النحر على الذبح مجازا . أو قد وقع ذلك مرتين .
قال : الجمع : أنهما قضيتان . فمرة نحروها . ومرة ذبحوها . قال : وهو الصحيح . لأنه لا يصار إلى المجاز ؛ إلا إذا تعذرت الحقيقة . والحقيقة غير متعذرة . بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة : وهي أنه يجوز ذبح المنحور ، ونحر المذبوح . قال : وهو مجمع عليه ؛ وإن كان فاعله مخالفا الأفضل . قال : والفرس يطلق على الذكر والأنثى . والله أعلم .