( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) رضي الله عنه ؛ ( قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ، خيبر ؛ أصبنا حمرا خارجا من القرية ، فطبخنا منها . فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان) .
هذا الذي نادى بذلك ؛ " هو nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة " ، كما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ووقع فيه أيضا : أن "بلالا " نادى بذلك .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أن المنادي به : nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف . ولعل عبد الرحمن : نادى أولا بالنهي مطلقا . ثم نادى أبو طلحة وبلال : بزيادة عليه . وهو قوله : " فإنها رجس " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الضمير في " إنها " : عائد على الحمر ؛ لأنها المتحدث عنها ، المأمور بإكفائها من القدور ، وغسلها. وهذا حكم النجس . فيستفاد منه : تحريم أكلها لعينها ، لا لمعنى خارج .
قال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء القدور ؛ ظاهر أنه : بسبب تحريم لحم الحمر . قال الحافظ : وقد وردت علل أخر ، إن صح رفع شيء منها : وجب المصير إليه . لكن لا مانع من أن يعلل الحكم بأكثر من علة . وحديث " أبي ثعلبة " صريح في التحريم . فلا معدل عنه . انتهى .