(عن حمران) بضم الحاء المهملة "مولى عثمان بن عفان" رضي الله عنه: [ ص: 490 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، دعا بوضوء؛ فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات.
(ثم "مضمض"، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك.)
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالجميع، واختلافها يدل على جواز ذلك كله. وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ.
(ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا" ) ولم يقل: مثل لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره.
"ثم قام، فركع ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه" أي الصغائر، دون الكبائر.
ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة، كما تحصل تحية المسجد بذلك، والله أعلم.
والمراد بحديث النفس: أن لا يحدث بشيء من أمور الدنيا. ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك. وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن "الخواطر" التي تعرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: المراد: الحديث المجتلب، والمكتسب. وقال بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد، يرجى أن تقبل معه الصلاة. وتكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن "الغفران" المراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس.
وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان، ونفيها عنه، ومحافظته عليها، حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده، وتفريغه قلبه.
قال النووي: هذا كلام القاضي، والصواب ما قدمته.
"قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ" أي أتم ما يتوضأ به أحد للصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441الجويني: ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة "بالرابعة".
ولا دلالة في قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، على كراهة غسل ما فوق المرفقين، والكعبين، فإن مراده "العدد". ولو صرح هو أو غيره بكراهة ذلك، كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه.