السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3868 باب: لا ينبغي للمتقين: لبس فروج الحرير

وذكره النووي في (الباب الذي تقدم).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 51، 52 جـ 14 المطبعة المصرية

[ عن عقبة بن عامر ؛ أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا؛ كالكاره له. ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين " ].


(الشرح)

(عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه؛ (أنه قال: أهدي لرسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له).

[ ص: 15 ] "الفروج": بفتح الفاء وضم الراء المشددة. هذا هو الصحيح المشهور، في ضبطه. ولم يذكر الجمهور: غيره. وحكي: ضم الفاء. وحكى عياض في الشرح، وفي المشارق: تخفيف الراء وتشديدها. والتخفيف: غريب، ضعيف. قالوا: وهو "قباء" له شق من خلفه. وهذا اللبس؛ كان قبل التحريم على الرجال. ولعل أول النهي والتحريم: كان حين نزعه. ولهذا؛ قال في حديث جابر: "ثم نزعه، وقال: نهاني عنه جبريل". فيكون هذا: أول التحريم. والله أعلم.

(ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين).

فيه: إرشاد إلى أن: لابس الحرير؛ ليس من زمرة أهل التقوى.

التالي السابق


الخدمات العلمية