وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم، وإن زاد على الأربع. ورواية "الأربع": زيادة صحيحة بالإجماع. وانفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقد تقرر: أن الثقة؛ إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون: كان [ ص: 21 ] الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع؛ على الصحيح، الذي عليه الفقهاء والأصوليون، ومحققو المحدثين. وهذا: من ذاك. فتعين: الأخذ بها. قال: وفيها إباحة العلم من الحرير، في الثوب، إذا لم يزد على أربع أصابع. قال: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: رواية بمنعه. وعن بعض أصحابه: رواية بإباحة العلم، بلا تقدير بأربع أصابع. قال: وهذان القولان مردودان، بهذا الحديث الصريح. والله أعلم.
هذا مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال: لم يرفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إلا nindex.php?page=showalam&ids=16815 "قتادة"، وهو مدلس. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي السفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: موقوفا.