السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3874 [ ص: 47 ] باب: النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب

وقال النووي : ( باب النهي عن لبس الرجل: الثوب المعصفر).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 55 جـ 14 المطبعة المصرية

[ عن علي بن أبي طالب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن: لبس القسي ، والمعصفر، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع ].


(الشرح)

(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ نهى عن لبس القسي)؛ بفتح القاف، وكسر السين المشددة. قال النووي : هذا هو الصحيح المشهور. وبعض أهل الحديث يكسرها. قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها - أي: القاف - وأهل مصر يفتحونها. واختلفوا في تفسيره.

والصواب ما ذكره مسلم بلفظ: "أما القسي، فثياب مضلعة، يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه كذا": هو لفظ رواية "مسلم"؛ عن علي.

[ ص: 48 ] وفي رواية البخاري : "فيها حرير أمثال الأترج". قال أهل اللغة، وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير؛ تعمل بالقس. بفتح القاف. وهو موضع من بلاد مصر. وهو قرية على ساحل البحر، قريبة من تنيس.

وقيل: هي ثياب كتان، مخلوط بحرير.

وقيل: هي ثياب من القز. وأصله: "القزي" بالزاي. منسوب إلى "القز". وهو رديء الحرير. فأبدل من الزاي: "السين".

قال النووي : وهذا القسي؛ إن كان حريره أكثر من كتانه: فالنهي عنه للتحريم. وإلا؛ فالكراهة للتنزيه. انتهى.

قلت: والحق في المخلوط: ما سبق قريبا. (والمعصفر)؛ وهو المصبوغ بعصفر. وسيأتي بيانه.

(وعن تختم الذهب). قال النووي : وهو حرام على الرجل بالإجماع. وكذا: لو كان بعضه ذهبا، وبعضه فضة. حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهبا، أو كان مموها بذهب يسير: [ ص: 49 ] فهو حرام؛ لعموم الحديث الآخر، في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها". انتهى.

(وعن قراءة القرآن، في الركوع). وزاد في رواية أخرى: "والسجود". وفيه: دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين؛ لأن وظيفتهما: إنما هي التسبيح، والدعاء. لما في مسلم وغيره؛ عنه صلى الله عليه وآله وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، أو ساجدا، فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية