(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما؛ (قال: أتي بأبي قحافة) رضي الله عنه؛ (يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا). [ ص: 57 ] "أبو قحافة": بضم القاف وتخفيف الحاء. اسمه: "عثمان"، وهو والد أبي بكر الصديق "رضي الله عنهما"، أسلم يوم فتح مكة.
"وثغامة": بفتح الثاء، ثم غين مخففة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه بياض الشيب به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: شجرة مبيضة، كأنها الثلج.
قال في القاموس: "الثغام" كسحاب: نبت. واحدته بهاء. "وأثغماء": اسم الجمع. "وأثغم الوادي": أنبته. "والرأس": صار كالثغامة بياضا. "ولون ثاغم": أبيض كالثغام.
(فقال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: "غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد").
قال النووي : والصحيح؛ بل الصواب: أنه حرام. يعني: الخضاب بالسواد. وممن صرح به: صاحب الحاوي. انتهى.
[ ص: 58 ] وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=675602 "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة". قال المنذري: وفي إسناده: عبد الكريم.. ولم ينسبه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي. انتهى. وهو الحريري، كما وقع في بعض نسخ السنن.
قال النووي : مذهبنا: استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة، بصفرة. ويحرم: خضابه بالسواد؛ على الأصح. وقيل: يكره كراهة تنزيه. والمختار: التحريم؛ لقوله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "واجتنبوا السواد". انتهى.
[ ص: 59 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اختلف السلف من الصحابة والتابعين، في الخضاب وفي جنسه.
فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل. ورووا حديثا عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ في النهي عن تغيير الشيب. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم: لم يغير شيبه. روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، وأبي، وآخرين.
وقال آخرون: الخضاب أفضل. وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ للأحاديث الواردة في ذلك، عندnindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره. ثم اختلف هؤلاء؛ فكان أكثرهم يخضب بالصفرة. ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وآخرون. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي. وخضب جماعة منهم: بالحناء والكتم. وبعضهم: بالزعفران. وخضب جماعة: بالسواد. روي ذلك عن: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، والحسن والحسين ابني علي، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وأبي بردة، وآخرين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: الصواب: أن الآثار المروية عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ بتغيير الشيب، وبالنهي عنه: كلها صحيحة وليس فيها تناقض. بل الأمر بالتغيير: لمن شيبه كشيب أبي قحافة. والنهي: لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف [ ص: 60 ] في فعل الأمرين: بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك. مع أن الأمر والنهي في ذلك: ليس للوجوب؛ بالإجماع. ولهذا؛ لم ينكر بعضهم على بعض: خلافه في ذلك. ولا يجوز أن يقال: فيهما ناسخ ومنسوخ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقال غيره: هو على حالين:
فمن كان في موضع، عادة أهله: الصبغ أو تركه؛ فخروجه عن العادة: شهرة، ومكروه.
والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب؛ فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة؛ فالترك أولى. ومن كانت شيبته تستبشع؛ فالصبغ أولى. قال النووي : هذا ما نقله القاضي. والأصح الأوفق للسنة: ما قدمناه عن مذهبنا.