وقيل: إنه على ظاهره. وإنه إذا كان لغير حاجة؛ كان للشيطان عليه: مبيت ومقيل. كما أنه يحصل له المبيت، بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه، عند دخوله: عشاء.
وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة، فلا بأس به. لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش. عند المرض ونحوه، وغير ذلك.
واستدل بعضهم بهذا: على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة - كالمرض وغيره - كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا، لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة: إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد؛ فاجتماعهما في فراش واحد أفضل. وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي واظب عليه، مع مواظبته على قيام الليل. فينام معها. فإذا أراد القيام لوظيفته؛ قام وتركها. فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف. لا سيما إن عرف من حالها: حرصها على هذا. ثم إنه لا يلزم من النوم معها: الجماع. والله أعلم.