قال النووي : فعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا: لا بأس به ولا كراهة فيه؛ على هذه الصفة.
قال. وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد، [ ص: 75 ] والاستلقاء فيه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: لعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعل هذا لضرورة أو حاجة؛ من تعب. أو طلب راحة. أو نحو ذلك. قال: وإلا؛ فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم - في المجامع - على خلاف هذا. بل كان يجلس متربعا، أو محتبيا، (وهو كان أكثر جلوسه). أو القرفصاء، أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.
قلت: ويحتمل: أنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعله لبيان الجواز. وأنكم إذا أردتم الاستلقاء؛ فليكن هكذا. وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء؛ ليس هو على الإطلاق، بل المراد منه: من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها. والله أعلم.