السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3921 [ ص: 74 ] باب: إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

وأورده النووي في: (الباب المذكور).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 77 جـ 14 المطبعة المصرية

[ (عن عباد بن تميم ؛ عن عمه ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) ].


(الشرح)

قال النووي : فعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا: لا بأس به ولا كراهة فيه؛ على هذه الصفة.

قال. وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد، [ ص: 75 ] والاستلقاء فيه. قال عياض: لعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعل هذا لضرورة أو حاجة؛ من تعب. أو طلب راحة. أو نحو ذلك. قال: وإلا؛ فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم - في المجامع - على خلاف هذا. بل كان يجلس متربعا، أو محتبيا، (وهو كان أكثر جلوسه). أو القرفصاء، أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

قلت: ويحتمل: أنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعله لبيان الجواز. وأنكم إذا أردتم الاستلقاء؛ فليكن هكذا. وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء؛ ليس هو على الإطلاق، بل المراد منه: من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية