والإسبال يكون في الإزار، والقميص، والعمامة. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء، تدل: على أن التحريم مخصوص بالخيلاء. قال النووي : وهكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الفرق. قال: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. وقد صح عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار والقميص: فنصف الساقين. كما في حديث الباب. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=907382 "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما أسفل من ذلك؛ فهو في النار". فالمستحب: نصف الساقين. والجائز بلا [ ص: 77 ] كراهة: ما تحته إلى الكعبين. فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوع. فإن كان للخيلاء؛ فهو ممنوع منع تحريم. وإلا؛ فمنع تنزيه.
وأما الأحاديث المطلقة: بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال العلماء: وبالجملة؛ يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد، في اللباس: من الطول والسعة. انتهى.