قال أهل العلم: "الخيلاء والمخيلة" بمعنى واحد. وهو حرام. يقال: خال الرجل خالا، واختال اختيالا: إذا تكبر. وهو رجل خال: أي متكبر. وصاحب خال: أي كبر. وعدم النظر؛ كناية عن عدم الرحمة.
قال في النيل: الحديث يدل: على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره: هو جره على وجه الأرض. وهو الموافق لقوله، صلى الله عليه وآله وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=692334 "ما أسفل من الكعبين من الإزار؛ فهو في [ ص: 84 ] النار". وقد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، كما صرح به ابن رسلان: في "شرح السنن". قال: وظاهر التقييد بقوله: "خيلاء"؛ يدل بمفهومه على أن: جر الثوب لغيرها؛ لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء: لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه؛ ويقول: لا أجره خيلاء. لأن النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله لفظا: أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك ليست في. فإنها دعوى غير مسلمة. بل إطالة ذيله؛ دالة على تكبره. انتهى. وفيه: إهدار قيد الخيلاء، المصرح به في الصحيحين. ويرده: قوله صلى الله عليه وآله وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر: nindex.php?page=hadith&LINKID=840557 "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء". وإذا اعتبرنا هذا القيد؛ حصل الجمع بين الأحاديث.
وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة، جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا. وأعظم ما تمسك به: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. وهو حديث فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=842448 "وارفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت؛ فإلى الكعبين. وإياك! وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المختال". وهو بظاهره يدل: على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء. وأنت خبير بأن حديث "أبي بكر"، مصرح بأن مناط التحريم: "الخيلاء". وأن الإسبال قد [ ص: 85 ] يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره. فلا بد من حمل قوله: "فإنها من المخيلة"؛ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: على أنه خرج مخرج الغالب. والأخذ بظاهره: ترده الضرورة. فإن كل أحد يعلم: أن من الناس من يسبل إزاره، مع عدم خطور الخيلاء بباله.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=481 "أبي أمامة"؛ فغاية ما فيه: التصريح بأن الله لا يحب المسبل. وحديث الباب؛ مقيد بالخيلاء. وحمل المطلق على المقيد: واجب. والله أعلم بالصواب.