وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 85 جـ 14 المطبعة المصرية
[ ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ؛ عن زيد بن خالد ، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660939إن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر : ثم اشتكى زيد بعد، فعدناه، فإذا على بابه [ ص: 94 ] ستر فيه صورة قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب .
(الشرح)
هذا؛ يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا. وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رقم: على صورة الشجر وغيره؛ مما ليس بحيوان. وهذا جائز عند الشافعية وغيرهم.