[ ص: 120 ] وكره بعض علماء الشام المتقدمين: لبسه، لغير سلطان، ورووا فيه أثرا. وهذا شاذ، مردود.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. فإن لم تجد خاتم ذهب؛ فلتصفره بزعفران، وشبهه. وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل، لا أصل له. والصواب: أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة.
(فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر)، رضي الله عنه، (ثم كان في يد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر) رضي الله عنه، (ثم كان في يد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان) رضي الله عنه، (حتى وقع منه في بئر أريس. نقشه: "محمد رسول الله").
فيه: التبرك بآثار الصالحين، ولبس لباسهم. وجواز لبس الخاتم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يورث. إذ لو ورث: لدفع الخاتم إلى ورثته. بل كان الخاتم، والقدح، والسلاح، ونحوها من آثاره الضرورية: صدقة للمسلمين يصرفها والي الأمر، حيث رأى من المصالح. فجعل القدح: عند أنس، إكراما له، لخدمته. ومن أراد التبرك به: لم يمنعه. وجعل باقي الأثاث: عند ناس معروفين. واتخذ الخاتم عنده، للحاجة التي اتخذه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم لها. فإنها موجودة في الخليفة بعده، ثم الخليفة الثاني، ثم الثالث.
[ ص: 121 ] وأما بئر أريس: فبفتح الهمزة، وكسر الراء، وبالسين المهملة. وهو مصروف).
وفي هذا الحديث: جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم. وجواز نقش اسم الله تعالى. هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والشافعية، والجمهور.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وبعضهم: كراهة نقش اسم الله. وهذا ضعيف.
قال أهل العلم: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة. وأن ينقش ذلك، مع ذكر الله تعالى.