قال النووي : جاء فيه: هذان الحديثان، وهما صحيحان. وأما الحكم في المسألة، عند الفقهاء: فأجمعوا على: جواز التختم في اليمين، وعلى: جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. واختلفوا أيهما أفضل؟.
فتختم كثيرون من السلف: في اليمين. وكثيرون: في اليسار. واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: اليسار، وكره: اليمين.
وفي مذهبنا وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين: أشرف، وأحق بالزينة والإكرام. انتهى.