السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3911 باب: في النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها.

وهو في النووي في: (الباب المذكور).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 73 جـ 14، المطبعة المصرية

[عن أبي بردة ؛ قال: قال علي : نهاني رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها وفي لفظ: ( نهاني: أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ].


[ ص: 127 ] (الشرح)

قال النووي : جاء فيه: هذان الحديثان، وهما صحيحان. وأما الحكم في المسألة، عند الفقهاء: فأجمعوا على: جواز التختم في اليمين، وعلى: جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. واختلفوا أيهما أفضل؟.

فتختم كثيرون من السلف: في اليمين. وكثيرون: في اليسار. واستحب مالك: اليسار، وكره: اليمين.

وفي مذهبنا وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين: أشرف، وأحق بالزينة والإكرام. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية