(عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر)، رضي الله عنهما؛ (قالت: جاءت امرأة إلى النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنة عريسا)، بضم العين وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة. تصغير "عروس". والعروس: يقع على المرأة، والرجل، عند الدخول بها.
(أصابتها حصبة)، بفتح الحاء، وإسكان الصاد. ويقال أيضا: بفتح الصاد، وكسرها. ثلاث لغات، حكاهن جماعة. والإسكان: أشهر. وهي: "بثر" تخرج في الجلد. يقال منه: حصب جلده، بكسر الصاد، يحصب.
(فتمرق شعرها): بالراء المهملة. وهو بمعنى: "تساقط، وتمرط"، كما في باقي الروايات. ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في الشرح: إلا الراء، وحكاه في "المشارق" عن جمهور الرواة. ثم حكى عن [ ص: 134 ] جماعة، من رواة صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنه بالزاي المعجمة، قال: وهذا، وإن كان قريبا من معنى الأول: لكنه لا يستعمل في الشعر، في حالة المرض.
(أفأصله؟ فقال: "لعن الله الواصلة")، وهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. "والمستوصلة". وهي التي تطلب من يفعل بها ذلك. ويقال لها موصولة.
والحديث: صريح في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة، مطلقا. قال النووي : وهذا هو الظاهر، المختار، وقد فصله أصحابنا، ثم ذكر هذا التفصيل، ولا يأتي بفائدة، ولا يعود بعائدة؛ لأن الحديث عام، مطلق، لم يفصل. ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: أنه قال: اختلف العلماء في المسألة؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والطبري، وكثيرون - أو الأكثرون-: الوصل ممنوع بكل شيء؛ سواء وصلته بشعر، أو صوف، أو خرق. واحتجوا "بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر" الآتي، عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=660975 "إن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، زجر: أن تصل المرأة برأسها شيئا".
[ ص: 135 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: النهي مختص بالوصل بالشعر. ولا بأس بوصله بصوف، أو خرق، وغيرها.
وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك. وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. ولا يصح عنها. بل الصحيح عنها: كقول الجمهور.
قال القاضي: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها، مما لا يشبه الشعر: فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل. وإنما هو للتجمل، والتحسين.
قال: وفي الحديث: أن وصل الشعر من المعاصي، الكبائر؛ للعن فاعله.
وفيه: أن المعين على الحرام: يشارك فاعله، في الإثم. كما أن المعاون في الطاعة: يشارك في ثوابها.
وفيه: أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة، أو عروس، أو غيرهما. وهو الحق.