(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب) رضي الله عنه: (أن رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه) فيه لغتان: أجودهما "ضم الظاء والفاء" وبه جاء الكتاب العزيز، ويجوز إسكان الفاء" على هذا.
ويقال: بكسر الظاء وإسكان الفاء، وبكسرهما، وجمعه "أظفار" وجمع الجمع "أظافير". ويقال في الواحد أيضا: أظفور.
"فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم"، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، فرجع ثم صلى".
وهذه الأحاديث رادة على من يرى المسح على الرجلين. واستدلوا به على وجوب "غسلهما"، وأن المسح لا يجزي. وهو الحق. وإليه ذهب جمع "جم" من الفقهاء، وأهل الفتوى، في جميع الأعصار، والأمصار، والأقطار، وأنه لا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع.
وقالت الشيعة: "الواجب مسحهما".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، "والجبائي رأس المعتزلة": يتخير بين المسح والغسل.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما.
[ ص: 501 ] وجميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، وعلى صفات متعددة، متفقون على غسل الرجلين. ولو كان المسح كافيا لما تواعد تاركه بالنار.
وقد أوضح النووي دلائل هذه المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها. وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات: في "شرح المهذب" بحيث لم تبق شبهة أصلا.
وكذا القاضي الشوكاني: "في شرح المنتقى" وغيره، من المؤلفات.