وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 105 - 107 جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن عبد الله ؛ قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660974لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن: المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: "أم يعقوب" . وكانت تقرأ القرآن. فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن: المغيرات خلق الله. فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدته. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .
[ ص: 139 ] [59 الحشر : 7] فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا، على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله ، فلم تر شيئا. فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك، لم نجامعها "
(الشرح)
(عن عبد الله) بن مسعود، رضي الله عنه؛ ( قال: لعن الله: الواشمات) جمع: "واشمة". وهي فاعلة الوشم. وهو أن تغرز إبرة، أو مسلة، أو نحوهما: في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة، أو غير ذلك، من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة): فيخضر. وقد يفعل ذلك: بدارات ونقوش. وقد تكثره، وقد تقتله.
وفاعلة هذا: "واشمة". وقد وشمت، تشم، وشما. والمفعول بها: "موشومة". فإن طلبت فعل ذلك بها: فهي "مستوشمة". وهو حرام، على الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له.
وقد يفعل بالبنت، وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت، لعدم تكليفها حينئذ.
(والمستوشمات)، جمع: "مستوشمة". وتقدم تفسيرها).
[ ص: 140 ] قال النووي : قال أصحابنا: هذا الموضع، الذي وشم، يصير نجسا. فإن أمكن إزالته بالعلاج: وجبت إزالته.
وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة) عضو، أو شينا فاحشا في عضو ظاهر: لم تجب إزالته. فإذا تاب: لم يبق عليه إثم.
وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه: لزمه إزالته. ويعصي بتأخيره. وسواء في هذا كله: الرجل، والمرأة. والله أعلم.
(والمتنمصات)، هي التي تطلب فعل ذلك بها. وهذا الفعل: حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية، أو شوارب: فلا تحرم إزالتها، بل يستحب، عند الشافعية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها: بزيادة، ولا نقص. قال النووي : [ ص: 141 ] مذهبنا: استحباب إزالة الثلاثة المذكورة. وأن النهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه.
(والمتفلجات) بالفاء والجيم. أي. مفلجات الأسنان؛ بأن تبرد ما بين أسنانها: الثنايا، والرباعيات. وهو من "الفلج" بفتح الفاء، واللام. وهي فرجة بين الثنايا، والرباعيات. وتفعل ذلك: العجوز، ومن قاربتها في السن، إظهارا للصغر، وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان: تكون للبنات الصغار. فإذا عجزت المرأة: كبرت سنها، وتوحشت. فتبردها بالمبرد، لتصير لطيفة، حسنة المنظر، وتوهم: كونها صغيرة.
وفيه: إشارة إلى أن الحرام هو: المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه، لعلاج أو عيب في السن ونحوه: فلا بأس به. قاله النووي . [ ص: 142 ] (المغيرات خلق الله).
فيه: أنه لا يجوز تغيير ما خلق الله الآدمي عليه.
(قال: فبلغ ذلك امرأة، من بني أسد، يقال لها: "أم يعقوب"، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن: المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن، من لعن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؟ وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدته. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي، فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئا. فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك: لم نجامعها).
قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ويحتمل أن معناه: لم أطأها. وهذا ضعيف.
[ ص: 143 ] والصحيح: ما سبق. فيحتج به: في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية، كالوصل، أو ترك الصلاة، أو غيرهما: ينبغي له أن يطلقها. والله أعلم.
والحديث: دليل على صحة الاستدلال بالعمومات. وهو الحق الواضح المختار.