السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3951 [ ص: 147 ] باب: قطع القلائد من أعناق الدواب

وقال النووي : ( باب كراهة قلادة الوتر؛ في رقبة البعير).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 95 جـ 14، المطبعة المصرية

[ (عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم؛ في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم: رسولا، قال: عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال -والناس في مبيتهم-: لا يبقين في رقبة بعير: قلادة من وتر -أو قلادة- إلا قطعت . قال مالك : أرى ذلك من العين ) ].


(الشرح)

"قلادة" الثانية: مرفوعة، معطوفة على "قلادة" الأولى. ومعناه: أن الراوي شك؛ هل قال: "قلادة من وتر"؟ أو قال: "قلادة" فقط، ولم يقيدها بالوتر؟ و "أرى": بضم الهمزة. أي: أظن أن [ ص: 148 ] النهي مختص بمن فعل ذلك، بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك؛ من زينة أو غيرها: فلا بأس به.

قال عياض: الظاهر من مذهب مالك: أن النهي مختص بالوتر، دون غيره من القلائد. قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير، وغيره من الإنسان وسائر الحيوان: ما ليس بتعاويذ؛ مخافة العين؛ فمنهم: من منعه، قبل الحاجة إليه. وأجازه، عند الحاجة إليه، لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه.

ومنهم: من أجازه، قبل الحاجة، وبعدها. كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض. انتهى.

وقال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: بإزالتها؛ إعلاما لهم: أن الأوتار لا ترد شيئا.

وقال محمد بن الحسن، وغيره: معناه: لا تقلدوها أوتار القسي، لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها.

وقال النضر: معناه: لا تطلبوا الذحول، التي وترتم بها في الجاهلية. قال النووي : وهذا تأويل ضعيف، فاسد. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية