"قلادة" الثانية: مرفوعة، معطوفة على "قلادة" الأولى. ومعناه: أن الراوي شك؛ هل قال: "قلادة من وتر"؟ أو قال: "قلادة" فقط، ولم يقيدها بالوتر؟ و "أرى": بضم الهمزة. أي: أظن أن [ ص: 148 ] النهي مختص بمن فعل ذلك، بسبب دفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك؛ من زينة أو غيرها: فلا بأس به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن النهي مختص بالوتر، دون غيره من القلائد. قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير، وغيره من الإنسان وسائر الحيوان: ما ليس بتعاويذ؛ مخافة العين؛ فمنهم: من منعه، قبل الحاجة إليه. وأجازه، عند الحاجة إليه، لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه.
ومنهم: من أجازه، قبل الحاجة، وبعدها. كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: بإزالتها؛ إعلاما لهم: أن الأوتار لا ترد شيئا.
وقال محمد بن الحسن، وغيره: معناه: لا تقلدوها أوتار القسي، لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها.
وقال النضر: معناه: لا تطلبوا الذحول، التي وترتم بها في الجاهلية. قال النووي : وهذا تأويل ضعيف، فاسد. والله أعلم.