السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3952 باب: النهي عن وسم البهائم في الوجه

وقال النووي : ( باب النهي عن ضرب الحيوان؛ في وجهه، ووسمه فيه).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 96 جـ 14، المطبعة المصرية

[ عن جابر ؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ].


(الشرح)

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما؛ (قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: عن الضرب في الوجه)، وهو منهي عنه، في كل الحيوان المحترم: من الآدمي، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، وغيرها. لكنه في الآدمي: [ ص: 152 ] أشد؛ لأنه مجمع المحاسن. مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس.

(وعن الوسم في الوجه). هو منهي عنه أيضا، بالإجماع؛ للحديث، ولما ذكرناه.

فأما الآدمي: فوسمه حرام، لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه. فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي: فقال جماعة من الشافعية: يكره.

وقال البغوي: لا يجوز. فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن فاعله. واللعن: يقتضي التحريم.

وأما وسم غير الوجه، من غير الآدمي: فجائز بلا خلاف؛ عند الشافعية. لكن يستحب في نعم الزكاة، والجزية. ولا يستحب في غيرها، ولا ينهى عنه.

"والوسم": بالسين المهملة. هذا هو الصحيح، المعروف في الروايات، وكتب الحديث. قال عياض: ضبطناه بالمهملة. وقال بعضهم: بالمعجمة. وبعضهم فرق؛ فقال: بالمهملة: في الوجه، وبالمعجمة: في سائر الجسد. قال أهل اللغة: "الوسم": أثر [ ص: 153 ] "كية". يقال: بعير موسوم. وقد وسمه، يسمه: وسما، وسمة.

و "الميسم": الشيء الذي يوسم به. وهو بكسر الميم، وفتح السين. وجمعه: مياسم، ومواسم. وأصله كله: من "السمة" وهي العلامة. ومنه: "موسم الحج"، أي: معلم جمع الناس. وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير، أي: علامته. وتوسمت فيه كذا، أي: رأيت فيه علامته. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية