(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه؛ (قال): دخلنا على رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: مربدا)، بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة. وهو الموضع، الذي تحبس فيه الإبل. وهو مثل الحظيرة للغنم. فقوله هنا: "مربدا": يحتمل: أنه أراد الحظيرة، التي للغنم، فأطلق عليها اسم "المربد) مجازا، لمقاربتها.
ويحتمل: أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل، ليسمها فيه.
(وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها).
قال النووي : "الوسم" في غير الوجه: مستحب، في نعم الزكاة، والجزية. وجائز في غيرها. وإذا وسم: فيستحب أن [ ص: 156 ] يسم الغنم: في آذانها، والإبل والبقر: في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم.
قال: ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: "جزية"، وفي ماشية الزكاة: "زكاة أو صدقة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يستحب: كون ميسم الغنم: ألطف من ميسم البقر. وميسم البقر: ألطف من ميسم الإبل.
قال النووي : استحباب وسم نعم الجزية والزكاة: مذهبنا، ومذهب الصحابة كلهم، وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصباغ وغيره: إجماع الصحابة عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب، ومثلة. وقد نهي عن المثلة.
وحجة الجمهور: هذه الأحاديث الصحيحة؛ الصريحة، وآثار كثيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وغيره من الصحابة. ولأنها ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها.
والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب: أنه عام. وحديث الوسم: خاص، فوجب تقديمه. انتهى. ولعل الحديث: لم يبلغ الإمام الأعظم، رحمه الله. ولو بلغ: لقال به.