وقال النووي : ( باب استحباب: تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله، وإبراهيم، وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام).
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ، ص 125، 126 جـ 14، المطبعة المصرية
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير)، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير؛ أنهما قالا: خرجت nindex.php?page=showalam&ids=64 "أسماء بنت أبي بكر"، حين هاجرت، وهي حبلى nindex.php?page=showalam&ids=16414بعبد الله بن الزبير. فقدمت قباء. فنفست بعبد الله بقباء. ثم خرجت حين نفست، إلى رسول الله، صلى الله) عليه وآله (وسلم؛ ليحنكه. فأخذه رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم منها، فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة. قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها، قبل أن نجدها. فمضغها. ثم بصقها في فيه. فإن أول شيء دخل بطنه: لريق رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم).
قال النووي : اتفق العلماء على: استحباب تحنيك المولود، عند ولادته بتمر. فإن تعذر؛ فما في معناه، وقريب منه: من الحلو. فيمضغ المحنك التمرة، حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها جوفه. ويستحب: أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلا كان أو امرأة. فإن لم يكن حاضرا عند المولود: حمل إليه.
منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليه، وبارك عليه، ودعا له. وأول شيء دخل جوفه: ريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه: أول من ولد في الإسلام بالمدينة، كما في حديث آخر، عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(ثم جاء وهو ابن سبع سنين، أو ثمان: ليبايع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم. وأمره بذلك: nindex.php?page=showalam&ids=15 "الزبير". فتبسم رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، حين رآه مقبلا إليه. ثم بايعه). هذه بيعة تبريك وتشريف، لا بيعة تكليف. فإنه دون سن التكليف.