(عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام قال: بال "جرير" ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه).
أجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح عليهما في السفر [ ص: 504 ] والحضر، سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها "والزمن" الذي لا يمشي.
وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه كالجماهير.
وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. حتى قال الحسن: "حدثني سبعون من أصحابه صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليهما".
وقد بين النووي أسماء جماعات كثيرة من الصحابة الذين رووه، في "شرح المهذب" وذكر فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك.
ثم اختلفوا: فقال جماعات من الصحابة: إن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هما سواء. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام "جرير، كان بعد نزول المائدة) معناه: أن الله تعالى قال فيها:
[ ص: 505 ] فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به. وهو مبين أن المراد بها غير صاحب الخف. فتكون السنة مخصصة للآية.
وروينا في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي "عن nindex.php?page=showalam&ids=12358إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير".