قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن وجد بينة؛ تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة؛ فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي؛ وجدوه. قال: يا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يا nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا، فأحببت أن أتثبت ].
[ ص: 215 ] (الشرح)
(عن أبي بردة، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، قال: جاء nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب) رضي الله عنه؛ (فقال: السلام عليكم. هذا nindex.php?page=showalam&ids=110عبد الله بن قيس. فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى. السلام عليكم. هذا nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري. ثم انصرف) . قال الحافظ: ويؤخذ من صنيعه هذا؛ حيث ذكر اسمه أولا، وكنيته ثانية، ونسبه ثالثا: أن الأولى هي الأصل. والثانية إذا جوز: أن يكون التبس على من استأذن عليه. والثالثة: إذا غلب على ظنه، أنه ما عرفه.
(فقال: ردوا علي. ردوا علي. فجاء، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل) . فيه: أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان: أن لا يأذن، سواء سلم مرتين، أم ثلاثا، إذا كان في [ ص: 216 ] شغل له، ديني أو دنيوي: يعذر بترك الإذن معه للمستأذن.
(قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ يقول: "الاستئذان: ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع") . والاستئذان: طلب الإذن في الدخول، بمحل يملكه الإنسان".
(قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت") .
وفيه: أن العالم المتبحر، قد يخفى عليه من العلم؛ ما يعلمه من هو دونه. ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم، والتبحر فيه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإذا جاز ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فما ظنك بمن هو دونه؟
(فذهب nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى. قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر) رضي الله عنه: (إن وجد بينة، تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة؛ فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي؛ وجدوه قال: يا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ يقول ذلك، يا nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول [ ص: 217 ] الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا، فأحببت أن أتثبت) .
قال النووي: أجمع العلماء: على أن الاستئذان مشروع. وتظاهرت به: دلائل القرآن والسنة، وإجماع الأمة. قال: والسنة: أن يسلم، ويستأذن ثلاثا، فيجمع بين السلام والاستئذان؛ كما صرح به في القرآن. واختلفوا في أنه: هل يستحب تقديم السلام، ثم الاستئذان؟ أو العكس؟ والصحيح: الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون: أنه يقدم السلام. فيقول: السلام عليكم. أدخل؟. وصح عنه؛ صلى الله عليه وآله وسلم: حديثان، في تقديم السلام. وأما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، وظن أنه لم يسمعه: ففيه ثلاثة مذاهب؛ أشهرها: أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان؛ لظاهر الحديث. وقد تعلق بهذا الحديث: من يقول: لا يحتج بخبر الواحد. وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" رضي الله عنه: رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحد. وهذا مذهب باطل. وقد أجمع من يعتد به: على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به. ودلائله؛ من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلفاء الراشدين، وسائر [ ص: 218 ] الصحابة، ومن بعدهم: أكثر من أن تحصر. وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له: لتأتيني على هذا ببينة؛ ليس معناه رد خبر الواحد، من حيث هو هو. ولكن خاف nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" مسارعة الناس إلى القول على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى يقول عليه بعض المبتدعين، أو الكاذبين، أو المنافقين، ونحوهم: ما لم يقل. وأن كل من وقعت له قضية: وضع فيها حديثا على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد سد الباب، خوفا من غير nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، لا شكا في روايته؛ فإنه عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أجل من أن يظن به: أن يحدث عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ ما لم يقل. بل أراد زجر غيره، بطريقه، فإن من دون nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى؛ إذا رأى هذه القضية، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد وضع حديث: خاف من مثل قضية nindex.php?page=showalam&ids=110 "أبي موسى"، فامتنع من وضع الحديث، والمسارعة إلى الرواية؛ بغير يقين. ومما يدل، على أن nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" لم يرد خبر nindex.php?page=showalam&ids=110 "أبي موسى" لكونه خبر واحد: أنه طلب منه: إخبار رجل آخر، حتى يعمل بالحديث. ومعلوم: أن خبر الاثنين: خبر واحد. وكذا: ما زاد، حتى يبلغ التواتر. فما لم يبلغ التواتر: فهو خبر واحد. ومما يؤيده أيضا، قوله: "سبحان الله!" [ ص: 219 ] إلى آخره. انتهى. قلت: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت: أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ: (ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) . وفي آخر: (إن كنت لأمينا على حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: يؤخذ منه: التثبت في خبر الواحد؛ لما يجوز عليه من السهو، وغيره. وقد قبل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، رضي الله عنه: خبر العدل الواحد، بمفرده: في توريث المرأة، من دية زوجها. وأخذ الجزية من المجوس. إلى غير ذلك. لكنه يستثبت؛ إذا وقع ما يقتضي له ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: واختلف في طلب nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" من nindex.php?page=showalam&ids=110 "أبي موسى": البينة؛ على عشرة أقوال. ثم ذكرها. وغالبها متداخل.
واستدل بهذا الحديث: على أنه: لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك. وقال بعضهم: إذا لم يسمع، فلا بأس أن يزيد.
قال الحافظ: وهذا هو الأصح، عند الشافعية. وجوزه "ابن عبد [ ص: 220 ] البر". على أن الأمر بالرجوع "بعد الثلاث": للإباحة، والتخفيف على المستأذن. فمن استأذن أكثر، فلا حرج عليه.