(عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي) رضي الله عنهما؛ (أن رجلا اطلع في جحر، في باب رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم) . "الجحر" بضم الجيم، وإسكان الحاء: وهو الخرق.
(ومع رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: مدرى، يحك به رأسه) . "المدرى"، بكسر الميم وإسكان الدال المهملة، وبالقصر: هي حديدة، يسوى بها شعر الرأس. وقيل: هو شبه المشط. وقيل: هي أعواد تحدد، تجعل شبه المشط. وقيل: هو عود، تسوي به المرأة شعرها. وجمعه: "مداري". ويقال في الواحد: "مدراة" أيضا. و"مدراية" أيضا. ويقال: تدريت بالمدرى. وفي رواية أخرى: "يرجل به رأسه". وهذا يدل لمن قال: إنه مشط، أو يشبه المشط. قال النووي: ولا ينافي هذا قوله: يحك به. فكان: يحك به، ويرجل به. وترجيل الشعر: تسريحه ومشطه، قال: وفيه: استحباب الترجيل. وجواز استعمال المدرى. قال العلماء: "الترجيل" مستحب للنساء مطلقا، وللرجل بشرط: أن [ ص: 224 ] لا يفعله كل يوم، أو كل يومين، أو نحو ذلك؛ بل بحيث يخف الأول.
(فلما رآه رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم) قال: "لو أعلم أنك تنتظرني؛ لطعنت به في عينك") . هكذا هو في أكثر النسخ. أو كثير منها. وفي بعضها: " تنظرني" بحذف التاء الثانية. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: الأول رواية الجمهور. قال: والصواب: الثاني. ويحمل الأول عليه.
(وقال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: "إنما جعل الإذن من أجل البصر") . معناه. أن الاستئذان مشروع، ومأمور به، وإنما جعل: لئلا يقع البصر على الحرام. فلا يحل لأحد: أن ينظر في جحر باب، ولا غيره؛ مما هو متعرض فيه لوقوع بصره، على امرأة أجنبية.