(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة) بالخاء المعجمة. أي: رميته بها من بين إصبعيك، (ففقأت عينه) بهمز؛ (ما كان عليك من جناح) . وفي رواية أخرى عنه؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=661024 "من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم: فقد حل لهم: أن يفقأوا عينه". قال العلماء هذا محمول، على ما إذا نظر في بيت الرجل، فرماه بحصاة، ففقأ عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان؛ أصحهما: جوازه. لظاهر هذا الحديث.