قال النووي: قال أصحابنا: هذا الحديث؛ فيمن جلس في موضع من المجلس أو غيره: لصلاة مثلا. ثم فارقه ليعود. بأن فارقه ليتوضأ، أو يقضي شغلا يسيرا، ثم يعود: لم يبطل اختصاصه. بل إذا رجع: فهو أحق به، في تلك الصلاة. فإن كان قد قعد [ ص: 234 ] فيه غيره: فله أن يقيمه. وعلى القاعد: أن يفارقه. لهذا الحديث. هذا هو الصحيح. وأنه يجب على من قعد فيه: مفارقته؛ إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء: هذا مستحب، ولا يجب. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. والصواب: الأول. قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة، ونحوها، أم لا. فهذا أحق به في الحالين. قالوا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها، دون غيرها. والله أعلم.