قال أهل اللغة: يقال: حزنه، وأحزنه. وقرئ بهما في السبع. "والمناجاة": المساررة. وانتجى القوم، وتناجوا؛ أي: سار بعضهم بعضا.
وفي هذا الحديث: النهي عن تناجي اثنين، بحضرة ثالث. وكذا: ثلاثة وأكثر؛ بحضرة واحد. قال النووي: وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة: المناجاة دون واحد منهم؛ إلا أن يأذن. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والشافعية، وجماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر، والسفر. وقال بعضهم: في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف. وادعى بعضهم: أن هذا الحديث منسوخ؛ وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس: سقط النهي. وكان المنافقون يفعلون ذلك، بحضرة المؤمنين، ليحزنوهم. أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين؛ فلا بأس بالإجماع. انتهى. والأول: أولى. ولا يثبت: النسخ بالاحتمال.