[ ص: 510 ] قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال: أتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك nindex.php?page=showalam&ids=8بابن أبي طالب) تعني nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه.
"فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه: فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".
"فيه"، الحجة البينة، والدلالة الواضحة، لمذهب الجمهور، وبه قال الأئمة الثلاثة المجتهدون.
واحتجوا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، بحديث ابن أبي عمارة في ترك التوقيت. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
ومذهب كثيرين: أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس. ولا من حين المسح.