وقال النووي: (باب إباحة الخروج للنساء، لقضاء حاجة الإنسان) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \النووي، ص152 ج14، المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=661043أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن يخرجن بالليل؛ إذا تبرزن، إلى المناصع. وهو صعيد أفيح. وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، عشاء. وكانت امرأة طويلة. فناداها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ألا قد عرفناك. يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة! حرصا [ ص: 244 ] على أن ينزل الحجاب. قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فأنزل الله -عز وجل- الحجاب ].
(الشرح)
(عن عائشة) رضي الله عنها؛ (أن أزواج النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: كن يخرجن بالليل -إذا تبرزن- إلى المناصع) . أي: إذا أردن الخروج، لقضاء الحاجة.
"والمناصع" بفتح الميم، وبكسر الصاد المهملة: جمع "منصع". (وهو صعيد أفيح) . وهذه المناصع: مواضع. قال الأزهري: أراها مواضع خارج المدينة. وهي أرض متسعة.
(وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يقول لرسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: يفعل. فخرجت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ ليلة من الليالي، عشاء. وكانت امرأة طويلة، فناداها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ألا قد عرفناك. يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة! حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فأنزل الحجاب) . فيه: منقبة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب.
[ ص: 245 ] وفيه: تنبيه أهل الفضل والكبار؛ على مصالحهم، ونصيحتهم، وتكرار ذلك عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: فرض الحجاب، مما اختص به أزواج النبي، صلى الله عليه وآله وسلم. فهو فرض عليهن، بلا خلاف -في الوجه والكفين- فلا يجوز لهن: كشف ذلك، لشهادة ولا غيرها. ولا يجوز لهن: إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات؛ إلا ما دعت إليه الضرورة: من الخروج للبراز. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . وقد كن إذا قعدن للناس؛ جلسن من وراء الحجاب. وإذا خرجن، حجبن وسترن أشخاصهن، كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، يوم وفاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. "ولما توفيت زينب؛ جعلوا لها "قبة" فوق نعشها، تستر شخصها". انتهى.
قال في الفتح: وفي دعوى "وجوب حجب أشخاصهن مطلقا -إلا في حاجة البراز- نظر". فقد كن يسافرن لحج وعمرة. ومن ضرورة [ ص: 246 ] ذلك: الطواف والسعي. وفيه بروز أشخاصهن. بل وفي حالة الركوب والنزول؛ لا بد من ذلك. وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي، وغيره. انتهى.
وبالجملة؛ مفهوم الحديث: أن الحجاب مستحب لنساء الأمة، لا فرض عليهن. وإنما فرض على أزواج النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة. وهو الراجح. ولهذا البحث موضع آخر.