قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه. قال النووي: اتفق العلماء على أن "الأحماء": أقارب زوج المرأة، كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم.
"والأختان": أقارب زوجة الرجل. "والأصهار": يقع على النوعين.
[ ص: 261 ] ومعنى قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: "الحمو الموت": أن الخوف منه، أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة، أكثر: لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة، من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج، غير آبائه، وأبنائه. فأما الآباء والأبناء؛ فمحارم لزوجته. تجوز لهم الخلوة بها. ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعم وابنه، ونحوهم، ممن ليس بمحرم. وعادة الناس: المساهلة فيه. ويخلو بامرأة أخيه. فهذا هو الموت. وهو أولى بالمنع من الأجنبي، لما ذكرناه.
قال النووي: فهذا الذي ذكرته؛ هو صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري، وحكاه: أن المراد بالحمو: أبو الزوج. وإذا نهى عن أبي الزوج (وهو محرم) ، فكيف بالغريب؟ فهذا كلام فاسد مردود. ولا يجوز حمل الحديث عليه. وكذا ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد: أن معنى "الحمو الموت": فليمت ولا يفعل هذا. هو أيضا كلام فاسد. بل الصواب: ما قدمناه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب. كما يقال: "الأسد الموت". أي: لقاؤه مثل الموت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: معناه: الخلوة بالأحماء؛ مؤدية إلى الفتنة والهلاك، في الدين. فجعله: كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ.
[ ص: 262 ] قال: وفي "الحمو" أربع لغات؛ أحدها: "هذا حموك" بضم الميم في الرفع. ورأيت "حماك". ومررت "بحميك".